قال ( وإذا ذبح ولدها معها ) ; لأن حكم التقرب بإراقة الدم ثبت في عينها فيسري إلى ولدها ; لأنه متولد من عينها والولد ، وإن لم يكن محلا للتقرب بإراقة الدم مقصودا يثبت الحكم فيه تبعا للأم ، ولأن الشرائط تعتبر فيما هو أصل ووجودها في الأصل يغني عن اعتبارها في البيع فإن باعه تصدق بثمنه ; لأن معنى القربة يثبت فيه فلا يكون له أن يصرف ماليته إلى نفسه كما في حق الأم ، وكذلك إن أمسك ولدها حتى مضت أيام النحر تصدق به . ولدت الأضحية قبل أن يذبحها