قال ويكره أن الإمام ; لأنه أعدها للقربة بجميع أجزائها فلا ينبغي له أن يصرف شيئا منها إلى حاجة نفسه ; لأن ذلك في معنى الرجوع في الصدقة { يجز صوف أضحيته وينتفع به قبل أن يذبحها رضي الله عنه فيما دون هذا لا تعد في صدقتك لعمر } . . وقال عليه الصلاة والسلام