: إما أخذ العوض ; لأن المقصود به قد تم ، وفي قوله : ما لم يثب منها ، دليل على أنه لا رجوع بعد نيل العوض ، وأن يزداد الموهوب في ندمه خيرا ، فإن حق الرجوع فيما تتناوله الهبة ، وتلك الزيادة لم تتناولها الهبة ، ولا يتأتى الرجوع في الأصل بدون الزيادة المتصلة ، وهذا بخلاف ما لو زاد في سعره ; لأن ذلك ليس بزيادة في العين ، فإنه عبارة عن كثرة رغبات الناس فيه ، فأما العين على حاله كما كان . ومنها أن يخرج الموهوب من ملك الموهوب له ; لأن تبدل الملك كتبدل العين ; ولأن حق الرجوع في الملك المستفاد في الهبة على معنى أن بالرجوع ينتهي ذلك الملك ، فلا يمكن إثباته في ملك آخر . ومنها أن يموت الواهب فليس لوارثه أن يرجع فيه ; لأن التمليك بعقد الهبة لم يكن منه ، فلا يخلف مورثه فيما لم يكن على ملكه عند موته . ومنها أن يموت الموهوب له ، فإن الملك ينتقل من الموهوب إلى وارثه ، ولو انتقل الملك في حياته إلى غيره لم يرجع الواهب فيه ، وكذلك بعد موته ، والموانع من الرجوع في الهبة