الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإن كان اليتيم في عيال أمه فوهبت له عبدا ، وأشهدت عليه وأبوه ميت ، ولا وصي له : جازت الهبة ، وقبض الأم بمنزلة الأب لو كان حيا ) ; لأن في القبض معنى الإحراز - كالحفظ - وللأم ولاية حفظ مال اليتيم ، فكانت في قبض الهبة كالأب . قال : ( وكذلك إن كان اليتيم في عيال عمه ، فقبضه العم له ، وإن كان له أخ ، أو أم فقبض العم له قبض أيضا ) ; لأنه يستوي بالأخ في ثبوت ولاية الحفظ له في ماله فكان ذلك محض منفعة له ، وبسبب [ ص: 62 ] قرابته القريبة يثبت هذا القدر من الولاية كقرابة العم لقرابة الأخ ثم تأيدت قرابة العم بكون اليتيم في عياله ; فتتم الهبة له بقبضه قال : وكذلك إن كان له ، وصي فوهب له هبة - وهو في عياله - وأشهد على ذلك ، وأعلمه : جاز ، وقبل مراده وصي الأم أو الأخ فأما وصي الأب والجد فله أن يقبض ما يوهب له - سواء كان في عياله أو لم يكن - ; لأنه قائم مقام الوصي في الولاية في ماله مطلقا سواء كان هو الواهب له أو غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية