الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( فإن كان رجل أجنبي يعول يتيما ، وليس بوصي له ، ولا بينهما قرابة ، وليس لهذا الوصي أحد سواه : جاز له ما يوهب له - استحسانا - ) ، وفي القياس : لا يجوز ; لأنه لا ولاية له عليه ، وهو متبرع في تربيته ، والإنفاق عليه فكان كسائر الأجانب فيما ينبني على الولاية ، ولكنه استحسن فقال : فيما يتمحض منفعة لليتيم ، فمن يعوله خلف عن وليه ; ألا ترى أنه أحق بحفظه وتربيته . لو أراد أجنبي آخر أن ينتزعه من يده لم يكن له ذلك ، وأن يسلمه في تعليم الأعمال فيكون في ذلك بمنزلة وليه ، والخلف يعمل عمل الأصل عند عدم الأصل ، وإنما أثبتنا هذه الخلافة توفيرا للمنفعة على الصغير ; لأنه يقرب إلى المنافع ، ويبعد عن المضار ، وفي قبض الهبة محض منفعة له فإذا ثبت أن له أن يقبض هبة الغير له ، فكذلك إذا كان هو الواهب فأعملها وأبانها : فهو جائز ، وقبضه له قبض ، ويستوي إن كان الصبي يعقل أو لا يعقل . وفيه نوع إشكال ; لأنه إذا كان يعقل فهو من أهل أن يقبض بنفسه ; فلا حاجة إلى اعتبار الخلف هاهنا ولكن الجواب أن يقول : يقبض لا باعتبار الولاية على نفسه فالصغير تبقى ولايته عن نفسه ، ولكن لتوفير المنفعة عليه ، وفي اعتبار قبض من يعوله مع ذلك معنى توفير المنفعة أظهر ; لأنه ينفتح عليه بابان لتحصيل هذه المنفعة بخلاف الولد الكبير ; لأنه يقبض هناك بولايته على نفسه ، وولاية الغير خلف ، فلا يظهر عند ظهور الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية