الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( رجل وهب لرجل متاعا ، ثم قال : إنما كنت استودعتك فالقول قول صاحب المتاع مع اليمين ) ; لأن المستودع يدعي تملك العين عليه بسبب ، وهو منكر ، فعليه أن يثبت السبب بالبينة ، والقول قول المنكر مع اليمين ، فإذا حلف أخذ المتاع . وإن وجده هالكا : فإن كان قد هلك بعد ما ادعى المستودع الهبة فهو ضامن للقيمة ; لأنه بدعوى التملك بالهبة يكون جاحدا للوديعة ، والمودع يضمن الوديعة بالجحود ; ولأنه صار مفوتا لليد الحكيمة التي كانت للمودع حين زعم أنه قابض لنفسه متملك فكان ضامنا القيمة ; لهذا [ ص: 92 ] فإن قيل ) : هذا أن لو ثبت الإيداع ، ( قلنا ) : لا حاجة إلى ذلك بقبض مال الغير لنفسه على وجه التملك موجب للضمان إلا أن يثبت تمليك من صاحبه إياه ، ولم يثبت ذلك ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية