قال فإن كانت : جازت الهبة في ثلثها ورد الثلثين إلى الورثة . ( وكذلك ) سائر ما يقسم وما لا يقسم ، إلا فيما لا ينقسم فلا إشكال ، وأما فيما يقسم ; فلأن الموهوب له ملك الكل بالقبض ، ثم بطل ملكه في الثلثين بعد موته إذا لم تجز الورثة فكان هذا شيوعا طاريا فيما بقي ، بخلاف ما إذا استحق نصف الدار ; فإنه يتبين أنه لا يملك المستحق بالقبض ، وقد بطل العقد فيه من الأصل ، فلو جاز في الباقي : كان شائعا فيما يحتمل القسمة ; وذلك يمنع ابتداء الملك بالهبة . الهبة دارا فقبضها ، ثم مات ولا مال له غيرها