، وإنما يشترط ذلك في المبيع ، وكذلك ومن حكم الثمن أن وجوده في ملك العاقد عند العقد ليس بشرط لصحة العقد لا يبطل العقد بخلاف المبيع فوات التسليم فيما هو ثمن جائز بخلاف المبيع ، والأصل فيه { ، والاستبدال بالثمن قبل القبض رضي الله عنه حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أبيع الإبل ابن عمر بالبقيع فربما أبيعه بالدنانير ، وآخذ مكانها الدراهم ، أو على عكس ذلك فقال [ ص: 3 ] صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا افترقتما ، وليس بينكما عمل } ، وإذا ثبت جواز الاستبدال بالثمن قبل القبض ثبت أن فوات التسليم فيه لا يبطل العقد ; لأن في الاستبدال تفويت التسليم فيما استحق بالعقد ، وبهذا ثبت أن ملكه عند العقد ليس بشرط ; لأن اشتراط الملك عند العقد إما لتمليك العين ، والثمن دين في الذمة ، أو للقدرة على التسليم ، ولا أثر للعجز عن تسليم الثمن في العقد ، والحكم الذي يختص به الصرف من بين سائر البيوع وجوب قبض البدلين في المجلس ، وأنه لا يكون فيه شرط خيار ، أو أجل ، وذلك ثابت بالحديث الذي رويناه فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم { حديث } أي مطالبة بالتسليم ; لوجود القبض قبل الافتراق ولأن هذا العقد اختص باسم فيختص بحكم يقتضيه ذلك الاسم ، وليس ذلك صرف ما في ملك كل واحد منهما لملك صاحبه ; لأن البدل من الجانبين يجب ابتداء بهذا العقد لا أن يكون مملوكا لكل واحد منهما قبله ، ولأن ذلك ثابت في سائر البيوع عرفنا أنه يسمى صرفا لما فيه من صرف ما في يد كل واحد منهما إلى يد صاحبه ، ولم يسم به لوجوب التسليم مطلقا لأن ذلك يثبت في سائر البيوع عرفنا أنه إنما سمي به لاستحقاق قبض البدلين في المجلس ، ولأن هذا العقد مبادلة الثمن بالثمن ، والثمن يثبت بالعقد دينا في الذمة ، والدين بالدين حرام في الشرع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ فما يحصل به التعيين ، وهو القبض لا بد منه في هذا العقد ، وكان ينبغي أن يشترط مقرونا بالعقد ; لأن حالة المجلس تقام مقام حالة العقد شرعا للتيسير . لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما عمل