الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وعن إبراهيم أنه لم يكن يرى بأسا باقتضاء الورق من الذهب ، والذهب من الورق بيعا كان أو قرضا ، أو كان بسعر يومه ، وبه نأخذ فيجوز الاستبدال بثمن المبيع وفي بدل القرض قبل القبض ، وذكر الطحاوي أن الاستبدال قبل القبض لا يجوز وكأنه ذهب بذلك إلى أنه لما كان لا يثبت فيه الأجل فهو بمنزلة ما لا يجوز الاستبدال به قبل القبض ، وبمنزلة دين لا يقبل الأجل كبدل الصرف ، وهو وهم منه فإن القرض إنما لا يقبل الأجل ; لأنه بمنزلة العارية وما يسترد في حكم عين المقبوض على ما نبينه في بابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية