وعن أنه لم يكن يرى بأسا باقتضاء الورق من الذهب ، والذهب من الورق بيعا كان أو قرضا ، أو كان بسعر يومه ، وبه نأخذ فيجوز إبراهيم ، وذكر الاستبدال بثمن المبيع وفي بدل القرض قبل القبض أن الاستبدال قبل القبض لا يجوز وكأنه ذهب بذلك إلى أنه لما كان لا يثبت فيه الأجل فهو بمنزلة ما لا يجوز الاستبدال به قبل القبض ، وبمنزلة دين لا يقبل الأجل كبدل الصرف ، وهو وهم منه فإن القرض إنما لا يقبل الأجل ; لأنه بمنزلة العارية وما يسترد في حكم عين المقبوض على ما نبينه في بابه . الطحاوي