الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
والاستبدال بالمستعار قبل الاسترداد جائز ، وعن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري الرجل الثوب بدينار إلا درهم ، وبه نأخذ فإن الدرهم إنما يستثنى من الدينار بالقيمة ، وطريق معرفة القيمة الحزر والظن فكان المستثنى مجهولا ، وبجهالته يصير المستثنى منه مجهولا أيضا ، والبيع بثمن مجهول لا يجوز ، وإذا اشترى الرجل الدراهم بدراهم أجود منها ، ولا يصلح له إلا وزنا بوزن جيدها ورديئها ، ومصوغها وتبرها ، وأبيضها وأسودها في ذلك سواء ; للأحاديث التي رويناها ; فقد ذكر فيها صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم مقابلة الفضة بالفضة ، واسم الفضة يتناول كل ذلك ، وكذلك الذهب بالذهب جيده ورديئه ، وتبره ومصوغه نافقه وغير نافقه في ذلك سواء ; لأنه لا قيمة للجودة والصنعة فيها عند مقابلتها بجنسها ، فوجود ذلك كعدمه ، ولا يجوز فيه شيء من الأجل ; لما بينا أن التقابض واجب في مجلس العقد ، وترك أحد البدلين في المجلس مبطل للعقد فالتأجيل مناف لما هو مقتضى هذا العقد ، واشتراط ما ينافي مقتضى العقد مبطل له .

التالي السابق


الخدمات العلمية