جائز ، وعن والاستبدال بالمستعار قبل الاسترداد أنه كان إبراهيم ، وبه نأخذ فإن الدرهم إنما يستثنى من الدينار بالقيمة ، وطريق معرفة القيمة الحزر والظن فكان المستثنى مجهولا ، وبجهالته يصير المستثنى منه مجهولا أيضا ، والبيع بثمن مجهول لا يجوز ، وإذا يكره أن يشتري الرجل الثوب بدينار إلا درهم ، ولا يصلح له إلا وزنا بوزن جيدها ورديئها ، ومصوغها وتبرها ، وأبيضها وأسودها في ذلك سواء ; للأحاديث التي رويناها ; فقد ذكر فيها صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم مقابلة الفضة بالفضة ، واسم الفضة يتناول كل ذلك ، وكذلك الذهب بالذهب جيده ورديئه ، وتبره ومصوغه نافقه وغير نافقه في ذلك سواء ; لأنه لا قيمة للجودة والصنعة فيها عند مقابلتها بجنسها ، فوجود ذلك كعدمه ، ولا يجوز فيه شيء من الأجل ; لما بينا أن التقابض واجب في مجلس العقد ، وترك أحد البدلين في المجلس مبطل للعقد فالتأجيل مناف لما هو مقتضى هذا العقد ، واشتراط ما ينافي مقتضى العقد مبطل له . اشترى الرجل الدراهم بدراهم أجود منها