وإذا ، فهو جائز في قول وكله بألف درهم يصرفها له بدنانير فصرفها الوكيل بدنانير كوفية ; لأن وزن الكوفية كوفية ، وقال أبي حنيفة أبو يوسف - رحمهما الله - : أما اليوم فإن صرفها بكوفية مقطعة لم يجز ; لأن وزن الكوفية اليوم على الشامية الثقال ، وإنما جاز قبل اليوم ، فإن صرفها بكوفية مقطعة لم يجز ; لأن وزن الكوفية كان على الكوفية المقطعة النقص ، وهذا اختلاف عصرنا ، ومحمد أفتى بما كانت عليه المعاملة في عصره ، وهما كذلك ، والحاصل أنه : يعتبر في كل مكان وزمان ما هو المتعارف ; لأنه يعلم أن مقصود الموكل ذلك بغالب الرأي . فأبو حنيفة