ولو فالبيع جائز ; لأنه يصير بتسمية وزن الحلية مسميا بمقابلة خمسة دنانير ، وبمقابلة الحلية خمسة دنانير ، فلا يضره زيادة وزن الحلية بعد ذلك ، وقد بينا في القلب نظيره . اشترى سيفا محلى ، وزن حليته خمسون درهما بعشرة دنانير ، وتقابضا وافترقا ، فإذا في السيف مائة درهم ،