وإذا ، فإنه يؤخذ ببينته ; لأنه يثبت بها حقه ويرجع الشفيع على المشتري بألف أخرى ; لأن الشفيع إنما يأخذها بالألف الذي سلمت به للمشتري ، وقد تبين أنها سلمت له بألفين ، ولا معتبر بإقرار المشتري أن الثمن كان ألف درهم ; لأنه صار مكذبا في إقراره بقضاء القاضي فيسقط اعتبار إقراره كمن أقر بعين لإنسان واشتراه منه ، ثم استحق من يده ما أثبته يرجع على البائع بالثمن ، وكذلك لو أقر الرجل أنه اشترى دارا بألف درهم فأخذها الشفيع بذلك ، ثم ادعى البائع أن الثمن ألفان وأقام البينة ، فإنه يقضي له بذلك [ ص: 126 ] على المشتري ويسلم الدار للشفيع بذلك فيحسب له المشتري بقدر ما قبض منه ويرجع بالفضل عليه وإن كان قيمته أقل من ألف رجع الشفيع على المشتري بالفضل على قيمة العرض ; لأن الواجب للمشتري على الشفيع قيمة العرض الذي وقع الشراء به ، وقد تبين أنه أخذ منه أكثر من ذلك فيلزمه رد الفضل ادعى البائع أنه باعها إياه بمائتي دينار ، أو عرض بعينه قيمته أكثر من ألف درهم وأقام البينة
وإذا اختلف البائع ، والمشتري في ثمن الدار تحالفا ويبدأ باليمين على المشتري ، وقد بينا هذا في البيوع فأيهما نكل عن اليمين وجب البيع بذلك الثمن ويأخذها الشفيع به ، وإن اختلفا تراد البيع وأخذها الشفيع بما قال البائع إن شاء ; لأنهما اتفقا على صحة البيع بينهما وثبوت حق الأخذ للشفيع ، فلا يبطل ذلك بفسخ البيع بينهما بالتحالف ، ألا ترى أن المشتري بعد التحالف لو صدق البائع كان أحق بالدار بما ادعاه البائع من الثمن فكذلك الشفيع إذا صدق البائع ، وإن أقاما جميعا البينة كانت البينة بينة البائع ويأخذها الشفيع به ، وقد بينا فرق أبي حنيفة بين هذا وبين ما إذا كان الاختلاف بين المشتري ، والشفيع ، وكذلك لو ما ادعى البائع أن الثمن كانت هذه الدار ، فقال المشتري : بل اشتريتها بهذا العرض وأقاما البينة فبينة البائع أولى بالقبول ; لأنه يثبت به حق نفسه فإن كان الشفيع شفيعا للدارين جميعا أخذ كل واحدة منهما بقيمة الأخرى ; لأن المعارضة في الدارين تثبت بقضاء القاضي ، فهو كالثابت بالمعاينة ولو كان لكل واحد منهما شفع أخذها بقيمة الأخرى فكذلك إذا اتخذ شفيعهما . ومحمد