وإن فشهادتهما باطلة ; لأن المشهود عليه مجهول ، ولا يتمكن القاضي من القضاء على المجهول ; ولأنهما ضيعا شهادتهما ، فإنهما عند التحمل إنما تحملا الشهادة على معلوم ، فإذا لم يعرفاه كان ذلك منهما تضييعا للشهادة ، وإن كان أحد الشفيعين غائبا كان للحاضر أن يأخذ جميع الدار ; لأن حق كل واحد منهما ثابت في جميع الدار ; ولأن حق الحاضر قد تأكد بالطلب ، ولا ندري أن الغائب يطلب حقه ، أو لا يطلب ، فلا يجوز أن يتأخر حق الحاضر بغيبة الآخر ، ولا يتمكن من أخذ البعض ; لما فيه من الإضرار بالمشتري من حيث تبعيض الملك عليه فقلنا بأنه يأخذ ، أو يدع وإذا أراد أن يأخذ النصف ورضي المشتري بذلك فله ذلك ; لأن المانع حق المشتري ، وإن قال المشتري لا أعطيك ، إلا النصف كان له أن يأخذ الكل ; لما بينا أن حقه ثابت في جميع الدار وأكثر ما في الباب أن الغائب قد سلم له شفعته فللحاضر أن يأخذ الكل . كان للدار شفيعان فشهد شاهدان أن إحداهما قد سلم الشفعة ، ولا يدريان أيهما هو