الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا اشترى الرجل أرضا فاستأجرها الشفيع منه ، أو أخذها مزارعة أو كان فيها نخيل فأخذها معاملة بعد علمه بالشراء ، أو ساوم بها ، فقد بطلت شفعته ; لأن إقدامه على [ ص: 138 ] هذه التصرفات دليل الرضا بتقرر ملك المشتري فيها ودليل الرضا كصريح الرضا ، والاستيام دليل إبطال حق الشفعة ; لأنه طلب التملك منه بسبب يباشره باختياره ابتداء ، وذلك يتضمن تقرره على مباشرة هذا السبب ، فيكون إسقاطا للشفعة دلالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية