وإذا ، فهو جائز على ما اشترط ; لأنه أسقط بعض حقه واستوفى البعض ، وذلك صحيح عند تراضيهما اعتبارا للبعض بالكل ، وإن سلم الشفيع الشفعة على أن يعطي نصف الدار بنصف الثمن لنفسه فهذا باطل لجهالة حصة البيت من الثمن ويأخذ الدار كلها ، أو يدع ; لأنه بما صنع غير مسلم شفعته ، بل هو مظهر رغبته فيما يحتاج إليه منها ، فيكون على شفعته فيها . اشترط بيتا بعينه