الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن أقام البينة أن لفلان نصيبا من الدار ولم يبين كم هو لم أقض له بالشفعة ; لأن القاضي لا يتمكن من القضاء بالمجهول ، فالنصيب المشهود به مجهول وما لم يقض له بالملك في الدار ، أو في بعضها لا يتمكن من القضاء بالشفعة ، فإن قال المشتري حلف الوكيل ما يعلم أن صاحبه سلم الشفعة ، فلا يمين عليه ; لأن التسليم مدعى على الموكل ، ولو استحلف الوكيل في ذلك كان بطريق النيابة ، ولا نيابة في الأيمان ، وكذلك لو قال : حلفه ما سلم هو ; لأن تسليمه عند غير القاضي باطل ، فلا معنى للاستحلاف في دعوى تسليم باطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية