وإن لم أقض له بالشفعة ; لأن القاضي لا يتمكن من القضاء بالمجهول ، فالنصيب المشهود به مجهول وما لم يقض له بالملك في الدار ، أو في بعضها لا يتمكن من القضاء بالشفعة ، فإن أقام البينة أن لفلان نصيبا من الدار ولم يبين كم هو ، فلا يمين عليه ; لأن التسليم مدعى على الموكل ، ولو استحلف الوكيل في ذلك كان بطريق النيابة ، ولا نيابة في الأيمان ، وكذلك لو قال : حلفه ما سلم هو ; لأن تسليمه عند غير القاضي باطل ، فلا معنى للاستحلاف في دعوى تسليم باطل . قال المشتري حلف الوكيل ما يعلم أن صاحبه سلم الشفعة