ولو لم يجز ذلك ; لأنهم شهدوا بتسليم باطل ، فإن تسليم الوكيل الشفعة عند شهد رجلان على الوكيل أنه سلم عند غير القاضي ، ثم عزل قبل أن يقضي عليه باطل وعند محمد لا في مجلس القضاء باطل وما يختص بمجلس القضاء إذا عزل القاضي قبل أن يقضي به ، فهو باطل ، وهو ما لو وجد في غير مجلس القاضي في الحكم سواء كرجوع الشاهد عن الشهادة ، فإنه كما لا يصح في غير مجلس القاضي فكذلك لا يصح إذا وجد في مجلس القاضي وعزل قبل أن يقضي به ولو أبي حنيفة جاز ذلك عليه بمنزلة الرجوع عن الشهادة في قول أقر هذا الوكيل في مجلس هذا القاضي أنه سلم [ ص: 164 ] عند فلان القاضي ، ثم عزل أو أنه سلم عند غير القاضي أبي حنيفة لأن هذا يجعل بمنزلة ابتداء التسليم منه ، فإن كان من أقر بشيء يملك إنشاءه يجعل كالمنشئ لذلك ، ومراده من ذكر قول ومحمد مسألة الرجوع لا مسألة تسليم الشفعة ، فقد بينا أن عند محمد تسليم الوكيل باطل . محمد