وإذا ، فالوكيل ليس بخصم له لأن الوكالة قد انتهت بالأخذ بالشفعة فبقيت الدار في يده أمانة والأمين لا يكون خصما للمدعي [ ص: 166 ] ولو وجد بالدار عيبا كان له أن يردها به ، ولا ينظر في ذلك إلى غيبة الذي وكله لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء وما دام المبيع في يد الوكيل بالشراء ، فهو في حكم الرد بالعيب ، كالمشتري لنفسه وإذا وكل رجل رجلا بطلب شفعة له فأخذها ثم جاء مدع يدعي في الدار شيئا ، فإن كان الشراء وقع بذلك أو بأقل ، فهو وكيل وإن كان بأكثر فليس بوكيل لأن الأخذ بالشفعة يكون بالثمن الذي وقع الشراء به والوكيل بشراء عين بعشرة يملك الشراء بأقل من عشرة ، ولا يملك الشراء بأكثر من عشرة للموكل ، فإذا كان الثمن أكثر مما سمي ، فقد وكله بما لا يقدر عليه وعلى الوكيل القيام به فيصح التوكيل وكذلك إن قال : قد وكلتك بطلب الشفعة بكذا درهما وأخذه لأن هذا مقيد ، فالإنسان قد يتمكن من الخصومة مع شخص ، ولا يتمكن من الخصومة مع غيره وقد يرغب الشفيع في الأخذ إذا كان المشتري إنسانا بعينه ، ولا يرغب إذا كان المشتري غيره ; فلهذا اعتبرنا تقييده وإذا قال : وكلتك بطلبها إن كان فلان اشتراها فهم في الشفعة سواء ; لأن الجنين من أهل الملك بالإرث فباعتبار الملك يتحقق سبب استحقاق الشفعة من جوار أو شركة وإذا كانت الشفعة لورثة منهم الصغير والكبير والحمل الذي لم يولد بعد شاركتهم في الشفعة وإن كان الوضع بعد البيع لأكثر من ستة أشهر ; لأنا لما حكمنا بثبوت نسبه من الميت ، فقد حكمنا بالإرث له وبكونه موجودا عند البيع ، فهو بمنزلة ما لو وضعت الحبلى حملها وقد ثبت نسبه من الميت فله أن يأخذ حصته في ذلك . كان بعض الشركاء في الدار غائبا أخذ الحاضر الدار المبيعة ثم حضر الغائب