وإن اشترى ثوبا على أن يخيطه البائع بعشرة  فهو فاسد ; لأنه بيع شرط فيه إجارة ; فإنه إن كان بعض البدل بمقابلة الخياطة فهي إجارة مشروطة في بيع ، وإن لم يكن بمقابلتها شيء من البدل فهي إعانة مشروطة في البيع ، وذلك مفسد للعقد وهذا ومسألة النعل في القياس سواء غير أن هناك استحسانا للعرف ولا عرف هنا فيؤخذ به بالقياس . 
				
						
						
