ولو جاز ، وإن جاء إلى حذاء بشراكين ونعلين استأجره على أن يحذوهما له بأجر مسمى كان جائزا أيضا استحسانا وفي الخف ينعل ويرقع كذلك الجواب بخلاف ما لو شرط في الجبة والقباء البطانة والحشو على العامل والفرق بالعرف ، ثم شرط هنا أن يريه الشراك والنعل ، والصحيح أنه لا يشترط إراءته إياه ولكن إن أعلمه على وجه لا يبقي بينهما فيه منازعة فذلك كاف لما في شرط الإراءة من بعض الحرج . اشترط عليه الشراكين فأراهما إياه ورضيه ، ثم حذاهما له