ولو فهو جائز ; لأن المعقود عليه معلوم بالعرف وهو السكنى في البيت ، وذلك لا يتفاوت فلا حاجة إلى تسمية ، وليس له أن يعمل فيه القصارة ونظائرها ; لأن ذلك يضر بالبناء وقد بينا أنه لا يستحقه بمطلق العقد فإن عملها فانهدم البيت فهو ضامن ; لما انهدم من عمله ; لأنه متلف متعد ولا أجر عليه فيما ضمن لأن الأجر والضمان لا يجتمعان ; فإنه يتملك المضمون بالضمان مستندا إلى وقت وجوب الضمان ، فلا يجب عليه الأجر فيما استوفى من منفعة ملك نفسه ، وإن سلم فعليه الأجر استحسانا وفي القياس لا أجر عليه ; لأنه غاصب فيما صنع ; ولهذا كان ضامنا ، ولا أجر على الغاصب في المنفعة وجه الاستحسان أنه استوفى المعقود عليه وزيادة وإنما كان ضامنا باعتبار تلك الزيادة فإذا سلم سقط اعتبار تلك الزيادة حكما فيلزمه الأجر باستيفاء المعقود عليه وإذا انهدم فقد وجب اعتبار تلك الزيادة لإيجاب الضمان عليه ; فلهذا لا يلزمه الأجر . تكارى بيتا ولم يسم ما يعمل فيه