وإذا فالقول قوله والبينة بينة رب الدار لأنه يدعي الأجر في ذمة الساكن فعليه إثباته بالبينة ، والساكن منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه وهذا بخلاف العين إذا قال : بعته منك وقال الآخر وهبته لي وقد هلك في يده لأن العين متقوم في نفسه ولا تسقط قيمته إلا بالإيجاب بطريق التبرع ولم يوجد ، فأما المنفعة لا تتقوم إلا بشرط البدل ولم يثبت ذلك ، وإن طلب رب البيت أجر ما سكن فقال الساكن أسكنتنيه بغير أجر فالقول قول الساكن ; لأن اليد له والبينة بينة الطالب لأنه يثبت ملكه والساكن خصم له لظهورها في يده فلا تندفع الخصومة عنه بمجرد قوله هي دار فلان ولأن الطالب يدعي عليه فعلا وهو استيفاؤها منه بحكم الإجارة ، وإن قال الساكن وهبتها لي لم يصدق على الهبة ; لأنه أقر بالملك له وادعى تمليكها عليه ولا أجر عليه لأنه في حق الآخر منكر والبينة بينته إن أقامها ; لأنه يثبت سبب الملك لنفسه هنا وهو الهبة فإن أقر بأصل الكراء وادعى الهبة فدعواه باطل والكراء لازم لإقراره له بالسبب الموجب له إلا أن يقيم البينة على ما ادعى من الهبة . قال الساكن الدار لي أو قال : هي دار فلان وكلني بالقيام عليها