وإذا فهو جائز ; لأن استئجار كل عين من هذه الأعيان على الانفراد صحيح ، ثم يقتسمون الأجر بينهم على قدر ذلك ; لأن المسمى بمقابلة الكل فيتوزع عليها بالحصة ، ولو اشترك أرباب هذه الأشياء على أن يعملوا للناس بأجر فما طحنوا فالأجر بينهم أثلاثا فإن أجروا الجمل بعينه فطحن فأجر ذلك لصاحب الجمل ; لأنه سمى بمقابلته منفعة الجمل وللآخرين أجر مثلهما لنفسهما ومتاعهما على صاحب الجمل ; لأن سلامة الأجر له بذلك كله فيكون هو مستوفيا لمنافعهما ، وقد شرط بمقابلة ذلك أجر ولم [ ص: 18 ] يسلم لهما ذلك الأجر فإن قبلوا الطعام على أن يطحنوه بأجر معلوم ولم يؤجر وإلا الجمل بعينه فما اكتسبوه صار أثلاثا بينهم ; لأنهم اشتركوا في تقبل العمل وبذلك استوجبوا الأجر . استأجر الرجل رحا وبيتا من أجير وبعيرا من آخر صفقة واحدة كل شهر بأجر معلوم