وإن فما كسبا فهو بينهما نصفان فهو جائز وما طحناه ، وما تقبلاه فأجره بينهما نصفان لاستوائهما في تقبل العمل في ذمتها ، وليس للرحا ولا للبيت أجرة ; لأن كل واحد منهما ما ابتغى عن متاعه أجرا سوى ما قال ( ألا ترى ) أن قصارين لو اشتركا على أن يعملا في بيت أحدهما بأداة الآخر فما كسبا فهو بينهما نصفان كان جائزا ولم يكن لواحد منهما أن يطالب صاحبه بأجر أداته . كان لرجل بيت على نهر قد كان فيه رحا ماء فذهب وجاء آخر برحا آخر ومتاعها فنصبها في البيت واشتركا على أن يتقبلا من الناس الحنطة والشعير فطحناه