ولو كان الأجر كله لصاحب الرحا ; لأنه مسمى بمقابلة منفعة ملكه ولصاحب البيت أجر مثل بيته ونفسه على صاحب الرحا إذا كان قد عمل في ذلك ; لأن منفعة بيته ونفسه سلمت لصاحب الرحا ولم يسلم له بمقابلته ما شرط له من الأجر ( قال ) ولا أجاوز به نصف أجر مثل الرحا في قول أجر الرحا بأجر معلوم على طعام معلوم رحمه الله ، وقد بينا نظيره في كتاب الشركة . أبي يوسف