( قال ) { } ، وهذا أيضا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه دليل والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما وإشارة إلى أن القاضي مأمور بدعاء الخصمين إلى الصلح قد وصف الله تعالى الصلح بأنه خير فقال عز وجل { جواز الصلح والصلح خير } ، وذلك دليل النهاية في الخيرية ويستدل رحمه الله بظاهر الاستثناء في إبطال الشافعي ( قال ) هو صلح حرم حلالا وأحل حراما ; لأن المدعي إذا كان مبطلا فأخذ المال كان حراما عليه والصلح يحل له ذلك [ ص: 62 ] وإن كان محقا فالصلح يكون على بعض الحق عادة وما زاد على ذلك إلى تمام حقه كان أخذه حلالا قبل الصلح حرم عليه ذلك بالصلح وكان حراما على الخصم منعه قبل الصلح أحل له ذلك بالصلح ، ولكنا نقول ليس المراد هذا ، ولكن المراد تحليل محرم العين أو تحريم ما هو حلال العين بأن الصلح مع الإنكار فهذا هو الصلح الذي حرم حلالا ، أو أحل حراما ، وهذا باطل عندنا . وقع الصلح على خمر ، أو خنزير ، أو في الخصومة بين الزوجات صالح إحدى المرأتين على أن لا يطأ الأخرى ، أو صالح زوجته على أن يحرم أمته على نفسه