ولهذا قال رحمه الله إذا أبو حنيفة حبس حتى يحلف أو يقر ، وفيما دون النفس يستحلف للقضاء بالنكول ; لأن البدل عامل في الأطراف كهو في الأموال . فإذا كان مفيدا يعمل في الإباحة . وإذا كان غير مفيد يعمل في إسقاط الضمان فعند النكول يقضى بالقصاص الذي [ ص: 118 ] هو عين المدعى كما يقضى بالمال امتنع عن اليمين في دعوى النفس وأبو يوسف رحمهما الله قال النفس ، وما دونها سواء إذا نكل عن اليمين قضينا عليه بالأرش وهو قول ومحمد الأول رحمه الله ، وقد بينا هذا في كتاب الدعوى أيضا . أبي حنيفة