وأما قول ولا العبد لسيده فهو مجمع عليه ; لأن شريح لا تقبل لسيده ولا لغير سيده وحكي عن شهادة العبد محمد بن سلمة رضي الله عنه قال كان رحمه الله أعلم الناس باختلاف العلماء رحمهم الله وكان إذا قال في شيء اتفق العلماء رحمهم الله على كذا نزل أهل يحيى بن أكثم العراق على قوله ، وقد قال اتفق العلماء على أن العبد لا شهادة له ، وقد يروى أن عليا رضي الله تعالى عنهما اختلفا في المكاتب إذا أدى بعض بدل الكتابة فقال وزيدا رضي الله عنه يعتق بقدر ما أدى منه . وقال علي رضي الله عنه لا يعتق ما بقي عليه درهم فقال زيد زيد رضي الله تعالى عنهما أرأيت لو شهد أكان تقبل بعض شهادته دون البعض فهذا دليل الاتفاق منهما على أن لا شهادة للعبد واختلف لعلي عمر رضي الله تعالى عنهما في وعثمان فقال العبد إذا شهد في حادثة فردت شهادته ، ثم أعتق فأعادها رضي الله عنه لا تقبل . وقال عثمان رضي الله عنه تقبل فذلك اتفاق منهما على أنه لا شهادة للعبد وعن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لا شهادة للعبد ، وهذا ; لأن في الشهادة معنى الولاية فإنه قول ملزم على الغير ابتداء ، وليس معنى الولاية إلا هذا والرق يبقي الولاية فالأصل ولاية المرء على نفسه . فإذا كان الرق يخرجه من أن يكون أهلا للولاية على نفسه فعلى غيره أولى ، وقد استدلوا في الكتاب على أن العبد ليس من أهل الشهادة بقوله تعالى { ابن عباس ولا يأب الشهداء إذا ما [ ص: 125 ] دعوا } والعبد لا يدخل في هذا الخطاب ; لأن خدمته ومنفعته لمولاه فلا يجب عليه الحضور لأداء الشهادة ، وإن دعي إلى ذلك بل لا يحل له ذلك ; لأن منافعه في هذا الزمان غير مستثنى من حق المولى .