وإذا قضى له بالألف لاتفاق الشاهدين على الألف لفظا ومعنى فالألف وخمسمائة جملتان أحدهما معطوفة على الأخرى فبعطف أحدهما الخمسمائة على الألف لا يخرج من أن يكون شاهدا له بألف لفظا بخلاف ما قال ادعى على رجل ألفي درهم أو ألفا وخمسمائة وشهد له شاهد بالألف والآخر بألف وخمسمائة رحمه الله فيما إذا شهد أحدهما بعشرة والآخر بخمسة عشر ; لأن هناك اختلفا في المشهود به لفظا فخمسة عشر اسم واحد لعدد . أبو حنيفة
( ألا ترى ) أنه ليس فيه حرف العطف فهو نظير الألف والألفين فإن كان المدعي يدعي ألفا فقد أكذب الذي شهد على ألف وخمسمائة فلا تقبل شهادتهما له إلا أن يوفق فيقول كان أصل حقي ألفا وخمسمائة لكني استوفيت خمسمائة ، أو أبرأته منها ولم يعلم به هذا الشاهد فحينئذ تقبل شهادتهما على الألف ; لأنه وفق بتوفيق صحيح محتمل ، وإن فشهادتهما باطلة ; لأن المدعي يكذب أحدهما ، ولأن المشهود به مختلف ، وليس على واحد من المالين شهادة شاهدين . اختلفا في جنس المال