وإذا لم يسع للزوج أن يطأها ، ولو تزوجت بعد انقضاء العدة وسعها ذلك أما عند شهد شاهدان على رجل أنه قذف امرأته بالزنا والرجل يعلم أنهما شهدا بباطل فأمره القاضي بأن يلتعن هو وامرأته وفرق بينهما رحمه الله ظاهر أبي حنيفة وعندهما ; لأن للقاضي هنا إنشاء التفريق بينهما فينفذ قضاءه على الوجه الذي قصده ، وقد بينا نظيره في بيع التركة في دين ثبت بشهادة الزور قال .
( ألا ترى ) أن لم يسع الزوج أن يطأها ، وإن كان يعلم أنها لم تزن ، ولو تزوجت بعد انقضاء العدة وسعها ذلك ، وإن كانت تعلم أن الزوج كاذب فيما رماها به لما أن للقاضي إنشاء التفريق وهو قضاء منه في موضعه لولاية التفريق له بسبب اللعان عند اشتباه الحال حتى إذا كان الحال معلوما لا يفرق بينهما فالاشتباه لا يؤثر في المنع من نفوذ قضائه على الوجه الذي قصده في اللعان الزوج لو قذفها وهو يعلم أنه كاذب فكره أن يكذب نفسه فلاعن القاضي بينهما وفرق رحمه الله يقول في هذا كله بعد قضائه ; لأنه مأمور باتباع الظاهر ، وما سوى ذلك مما لا طريق له إلى معرفته ساقط عنه وأبو حنيفة