لم يصدقا على نقض البيع ; لأن شهادتهما ما تأدت بحكم الحاكم وتناقض كلامهما [ ص: 185 ] في الرجوع ولا ضمان عليهما ; لأنهما أتلفا على المشتري الثمن بعوض يعدله وهو الجارية فإن ماليتها مثل مالية الثمن والإتلاف بعوض لا يوجب الضمان على المتلف ; لأن وجوب الضمان للجبران والنقصان هنا منجبر بعوض يعدله المشتري في حل من وطئها في قول رجل ادعى على رجل أنه باع منه جاريته هذه بألف درهم والمشتري يجحد ذلك فأقام عليه شاهدين فألزمه القاضي البيع والمشتري يعلم أنه لم يشترها منه ، ثم رجعا عن شهادتهما رحمه الله ; لأن القاضي له ولاية الإنشاء في البيوع فإنه يبيع التركة في الدين ويبيع مال اليتيم والغائب لمعنى النظر فيكون قضاؤه كإنشاء البيع لمعنى النظر للخصمين في ذلك ، وفي قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف رحمه الله لا يحل له أن يطأها ; لأن قضاءه إمضاء لبيع كان . فإذا لم يكن بينهما بيع كان باطلا في الباطن . محمد