( ألا ترى ) أنه لو يسعها أن تأخذه ، وإن كانت قد علمت أن الزوج لم يقربها ، ولكن لما سقط عنها ما ليس في وسعها وأتت بما عليها من التسليم تقرر حقها في المهر ولزمها العقد فلا يسعها أن تتزوج قبل انقضاء عدتها ولا يسع الزوج أن يتزوج أختها في عدتها فيه يتضح مما سبق من فصول اللعان والشهادة . خلا بامرأته ولم يدخل بها ، ثم طلقها وأقرت هي بذلك أن لها المهر كاملا