وإذا فالدين في تركة الميت بمنزلة ما لو وجد الإقرار بعد موته ; لأن الإقرار في حق المقر خبر ملزم غير محتمل للفسخ وإن جهة الصدق منفية فيه في حق المقر وفسخه في تعين جهة الكذب فيه وبعد ما تعينت جهة الصدق فيه لا يتصور تعيين جهة الكذب فيه فلهذا جعلناه كمجدد الإقرار في هذه الفصول بعد ما خلص الحق له ، فإن كان على الميت دين في صحته أو في مرضه فدينه واجب في تركته من هذا ; لأن صحة إقرار الوارث باعتبار التركة ، وذلك حين يخلص حقا له وما دام على الميت دين أقر به في صحته أو في مرضه فلا حق للوارث في تركته فتجعل هذه الحال كحال حياة المورث . أقر أن لفلان علي ألف درهم ، ثم مات فلان والمقر وارثه