لو لزم المقر المال ; لأنه التزمها بإقراره ، ثم أراد الرجوع عنه وإلزام غيره بقوله لا بل على فلان ; لأن كلمة لا بل للاستدراك بالرجوع عن الأول وإقامة الثاني مقام الأول ، وليس له ولاية الرجوع ولا ولاية إلزام المقر به غيره فيلغى آخر كلامه ويبقى المال عليه باعتبار أول كلامه ; لأنه يخالف ما سبق فإن حرف " أو " للتشكيك فلا يكون مع ذكره ملتزما للمال بإقراره . قال : له علي ألف درهم لا بل على فلان