ولو فهو كله له ; لأنه أقر بحقه في محل عين ، ولكنه غلط في العبارة عند مقداره ، والزيادة على ذلك القدر لو لزمته إنما تلزمه في ذمته ، وهو ما أقر له بشيء في ذمته ، ولكنه يحلف أنه ما استهلك من هذا الطعام شيئا ، وهذا إذا ادعاه المدعي ; لأنه يدعي عليه السبب الموجب للضمان في الزيادة على الموجود إلى تمام الكر ، وهو لذلك منكر فيتوجه عليه اليمين . قال : له في طعامي هذا كر حنطة ، ولم يبلغ الطعام كرا