وإذا فإنه يجبر على أن يسمي ذلك ما شاء ; لأنه أبهم الإقرار بجزء له من الدار فعليه بيان ما أبهم ، فإن أقر بالعشر وادعى المقر له أكثر من ذلك حلفه على الزيادة لأنه خرج عن عهدة إقراره بما بين فالقول قوله في إنكار الزيادة مع يمينه ، وإن أبى أن يسمي سمى له الحاكم ، ثم وقفه على شيء من ذلك حتى إذا انتهى إلى أقل ما يقر به له عادة استحلفه ما له فيه إلا ذلك ; لأن قدر الأقل متيقن به ، وذلك معلوم بالعادة وعليه ينبني مطلق الإقرار فيستحلفه على الزيادة إذا ادعاها الطالب ، ثم يقضى - له بذلك القدر والأعيان المملوكة كلها على هذا . أقر لرجل بحق دار في يده