وإن ففي قولهم جميعا لا يرجع على الخياط أما عند قال رب الثوب خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم ، ولم يقل قبضته منه رحمه الله فظاهر . وأما أبي حنيفة عندهما فلأنه لم يقر بيد الخياط هنا في الثوب لأنه قد يخيط الثوب ، وهو في يد صاحبه بأن كان أجيرا وجد في بيته يعمل له بخلاف الأول ، فإن هناك قد أقر بالقبض منه ، وذلك إقرار بكونه في يده .