ولو كان القول قوله لأن الملك فيه معروف للمقر فلا يكون مجرد اليد فيه لغيره سبب الاستحقاق عليه ، وقد قال في الباب المتقدم إذا أقر الخياط أن الثوب الذي في يده لفلان أسلمه إليه فلان ليخيطه فهو للذي أقر له أول مرة ولا يضمن للثاني مثله ، وهذا دليل كان الثوب معروفا أنه للمقر أو الدابة أو الدار ، فقال : أعرته فلانا وقبضته منه [ ص: 110 ] رحمه الله في الخلافيات لإقراره أن يد الذي أسلمه إليه بناء لا ابتداء ، ولكن مشايخنا رحمهم الله قالوا هو على الخلاف أيضا بناء على مسألة الإسكان أو مسألة أخرى ، وهو أن الأجير المشترك عند لأبي حنيفة رحمه الله مؤتمن فلا يصير ضامنا بمجرد إقراره للأول أبي حنيفة وعندهما ضامن فيضمن الثوب الذي أسلمه إليه إذا لم يرده عليه وهكذا ذكره الأجير المشترك عن ابن سماعة أبي يوسف رحمهما الله ، وذكر أيضا فيما إذا أن المال للأول ولا ضمان على المقر للرسول عند قال : هذا المال لفلان أرسل به إلي مع فلان وديعة رحمه الله ; لأنه إنما أقر له بيد هي بناء ، وذلك غير موجب للاستحقاق عنده بخلاف الدين ، وهو ما إذا قال : لفلان علي ألف درهم أرسل بها إلي مع فلان ; لأن محل الدين الذمة وفي الذمة سعة فيكون مقرا بوجوب المال عليه للثاني لما أقر أن وصوله إلى يده من جهته ، وفي كتاب الإقرار أورد المسألة في موضعين ، قال في أحدهما : لا شيء عليه للدافع ، وهو الأشبه بقول أبي حنيفة رحمه الله ، وفي الثاني قال : عليه مثله للدافع ، وهو الأشبه بقول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله ، وقد بينا بعضه في الباب المتقدم . ومحمد