وإذا فإنه يقضي به للساكن على المقر ; لأن السكنى تثبت اليد للساكن على المسكن وإقراره باليد للغير حجة عليه وما يثبت بإقراره كالمعاين في حقه ، وهذا بخلاف ما لو أقر أن فلانا زرع هذه الأرض أو بنى هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم أو البستان ، وذلك كله في يد المقر ، فقال : كله لي واستعنت بك ففعلت ذلك أو فعلته بأجر ، وقال الآخر بل هو ملكي فالقول قول المقر ; لأن يده للحال ظاهرة ، ولم يقر أنه كان في يد غيره من قبل لأن فعل الزراعة والبناء والغرس لا يوجب اليد للفاعل في المفعول ، وقد يفعله المعين والأجير والمعين في يد صاحبه فهذا وقوله خاط لي القميص سواء ، ثم ذكر الخلاف الذي بينا فيما إذا قال لمعتقه أخذت منك مالا قبل العتق أو قطعت يدك قبل العتق وإنما أعادها لفروع ، فقال : وكذلك لو باعه أو وهبه وسلمه ، ثم أقر أنه قطع يده قبل البيع والهبة ، وقال المشتري والموهوب له بل فعلته بعد البيع والهبة ; لأن البيع والهبة والتسليم يثبت الحق فيه للمتملك كما أن العتق يثبت الحق للمعتق في نفسه وأطرافه فيكون الخلاف في الفصلين واحدا . أقر الرجل أن فلانا سكن هذا البيت فادعى فلان البيت