ولو قال : قطعت يده ، ثم بعته أو وهبته  فالقول قوله ; لأنه ما أقر بالفعل الموجب للضمان على نفسه فإنه أقر بالقطع قبل ظهور بيعه لأن ظهور البيع بإقراره ، وقد أقر بالقطع سابقا على الإقرار بالبيع فلهذا كان القول قوله  [ ص: 111 ] إلا أن يقيم البينة على هبته أو بيعه قبل إقراره بهذا فيكون على الاختلاف المتقدم لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة . 
				
						
						
