ولو فالقول قول المفقوء عينه ; لأنهما تصادقا على وجوب الضمان على الجاني ، فإن كانت عينه قائمة وقت الفقء فالواجب قصاص ، وهو فيها واجب باعتبار المماثلة ، وإن كانت عينه ذاهبة فالواجب الأرش فعرفنا أنهما تصادقا على وجوب الضمان وادعى الفاقئ ما يسقطه بفوات المحل بعد الوجوب فلا يقبل قوله في ذلك ، ولأنه يدعي تاريخا سابقا في الفقء والتاريخ لا يثبت إلا بحجة . أقر بأنه فقأ عين فلان عمدا ، ثم ذهبت عين الفاقئ بعد ذلك ، وقال المفقوء عينه بل فقأت عيني وعينك ذاهبة