وإذا لزمه ولزم صاحبه أيضا في قول أقر أحد المتفاوضين أنه كفل عن صاحبه بمهر أو نفقة زوجته أو جنايته رحمه الله ، وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله : يلزمه ولا يلزم صاحبه لأنه إنما أقر بوجوب المال على صاحبه بطريق غير التجارة ولا قول له على صاحبه في الإقرار بالمال لا بطريق التجارة ; لأن فيما يجب لا بطريق التجارة كل واحد منهما أجنبي عن صاحبه يبقى إقراره على نفسه بوجوب المال بطريق الكفالة ، وقد بينا فيما سبق أن كفالة أحد المتفاوضين أو إقراره بالكفالة يلزم شريكه عند ومحمد رحمه الله ولا يلزم أبي حنيفة عندهما فهذا بناء على ذلك .