الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو قال الآخر أنا شريكك فيما في يدك غير مفاوضة ولست شريكي فيما في يدي فالقول قوله بعد أن يحلف ; لأنه يتصرف فيما في يده وادعى لنفسه ما في يد صاحبه [ ص: 116 ] وقد صدقه في إقراره وكذبه في دعواه فيثبت ما أقر به ويكون على صاحبه اليمين في إنكار ما ادعاه ، وهذا لأن تكذيب المقر له في الجهة لا يوجب تكذيبه في أصل المال كما لو قال : لك علي ألف درهم قرضا ، وقال الآخر بل هي غصب يلزمه المال فليس من ضرورة انتفاء المفاوضة بتكذيبه انتفاء الشركة فيما في يده كما في المسائل المتقدمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية