ولو فالقول قوله بعد أن يحلف ; لأنه يتصرف فيما في يده وادعى لنفسه ما في يد صاحبه [ ص: 116 ] وقد صدقه في إقراره وكذبه في دعواه فيثبت ما أقر به ويكون على صاحبه اليمين في إنكار ما ادعاه ، وهذا لأن تكذيب المقر له في الجهة لا يوجب تكذيبه في أصل المال كما لو قال : لك علي ألف درهم قرضا ، وقال الآخر بل هي غصب يلزمه المال فليس من ضرورة انتفاء المفاوضة بتكذيبه انتفاء الشركة فيما في يده كما في المسائل المتقدمة . قال الآخر أنا شريكك فيما في يدك غير مفاوضة ولست شريكي فيما في يدي