وإذا كان ما في يد الرجل بينهما نصفين لما بينا أنه أقر له بنصف ما في يده ، وقد اتصل به التصديق من أبيه ، ولكن لا يكونان متفاوضين ; لأن ثبوت المفاوضة بينهما يقتضي المساواة بينهما في التصرف والصبي الذي لا يتكلم ليس بأهل للتصرف . أقر لصبي لا يتكلم بشركة المفاوضة وصدقه أبوه