وإذا فهما شريكان في كل قليل وكثير في يد كل واحد منهما ; لأنهما بمنزلة المتفاوضين ; لأن لفظة الشركة تقتضي التسوية كما في قوله تعالى { أقر لرجل أنه شريك فلان في قليل وكثير ، فقال فلان نعم فهم شركاء في الثلث } وإنما يتحقق ذلك إذا جعلنا ما في يد كل واحد منهما بينهما نصفين إلا أنه لا يجوز إقرار أحدهما على صاحبه بالدين الوديعة لأن ذلك من خصائص عقد المفاوضة ، ولم يثبت بإقرارهما حين لم يصرحا بلفظ المفاوضة .
( ألا ترى ) أنهما لو أنشآ عقد الشركة العامة بينهما لا تكون مفاوضة إلا أن يصرحا بلفظ المفاوضة ، وهذا لأن العوام من الناس قلما يعرفون جميع أحكام المفاوضة ليذكروا ذلك عند العقد فأقام الشرع التنصيص منهما على لفظ المفاوضة مقام ذكر تلك الأحكام ، وإذا كان عقد الإنشاء لا يثبت المفاوضة إلا بالتصريح بلفظها فكذلك عند الإقرار .