ولو فكل شيء في ذلك الحانوت من عمل أو متاع ذلك العمل فهو بينهما ; لأنه عين لما أقر به محلا ، وهو الحانوت ، وذكر العمل لتقييد الإقرار بمتاع ذلك العمل فما كان في الحانوت من متاع ذلك العمل فقد تناوله إقراره فكان بينهما . ولو قال : هو شريكي في هذا الحانوت في عمل كذا فهو بينهما لأن ثبوت يدهما على الحانوت سبب لثبوت اليد لهما على ما في الحانوت فكان في قوله المتاع لي مدعيا للنصف الذي في يد صاحبه فلا يقبل قوله إلا بحجة [ ص: 119 ] بخلاف الأول فإن الحانوت هناك في يد المقر فما فيه يكون في يده أيضا . كان الحانوت وما فيه في أيديهما ، فقال أحدهما فلان شريكي في عمل كذا ، فأما المتاع فهو لي ، وقال الآخر بل المتاع بيننا