ولو لم يلزمه شيء في قول أقر العبد التاجر أنه افتض امرأة بأصبعه أمة كانت أو حرة أبو حنيفة رحمهما الله ويلزمه ذلك في قول ومحمد رحمه الله وجه قوله أن الإقرار بالافتضاض بمنزلة الإقرار بالغصب والاستهلاك . أبي يوسف
( ألا ترى ) [ ص: 149 ] أنه لو ثبت هذا بالبينة عليه يباع فيه ولا يدفع بمنزلة الغصب والاستهلاك بخلاف الجناية ، وإقرار العبد المأذون بالغصب والاستهلاك صحيح يؤاخذ بضمانه في الحال ، وهذا لأن الغاصب بالافتضاض ، وإن لم يكن مالا فإنه يسلك به مسلك الأموال حتى يملك بالعقد مقصودا ويستحق بالبيع شرطا وإقراره بضمان المال صحيح وجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن هذا الإقرار بالجناية ; لأن الفعل بالأصبع جناية محضة والمتلف به جزء من الآدمي والمأذون في الإقرار بالجناية كالمحجور فكما أن المحجور لو أقر بهذا لم يصح إقراره ; لأنه مقر على مولاه فكذلك إذا أقر به ، فأما قوله أنه يباع فيه فقد قيل أنه قول ومحمد رحمه الله خاصة وبعد التسليم يقول من حيث إن هذا الجزء يستحق بالعقد هو بمنزلة المال ومن حيث إنه جزء من الآدمي هو ملحق بما ليس بمال وما تردد بين أصلين يوفر عليه حظه منهما فلشبهة المال قلنا إذا ثبت بالبينة سببه يباع العبد فيه ولشبهه بما ليس بمال لا يثبت على العبد بإقراره ، وهذا لأن الدفع إنما يصير مستحقا بفعل هو خطأ إذا كان استحقاق القصاص بعمده ولا يستحق القصاص بعمد هذا الفعل بحال فكذلك لا يستحق دفع العبد به ، وإذا تعذر ذلك تعين جهة البيع فيه ، ولكن إذا ثبت السبب ثبت بما هو حجة في حق المولى . أبي يوسف