ولو لم يلزمه شيء كما لو عايناه استهلك الخمر والخنزير على المسلم ، وهو نظير ما لو أقر له بجلد شاة ميتة يؤمر بدفعه إليه لينتفع به ، وإن كان مستهلكا لم يلزمه شيء ، وإن أقر بها لذمي يعني بخمر أو خنزير مستهلك لزمه قيمتها ; لأنها مال متقوم في حقه يضمن متلفها عليه عندنا . أقر له بخمر أو خنزير مستهلك